[ ص: 46 ] المسألة الحادية عشرة قال علماؤنا : قوله تعالى : { 
إذ تسوروا المحراب   } دليل على أن القضاء كان في المسجد ، ولو كان ذلك لا يجوز ، كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، لما قررهم 
داود  على ذلك ، ولقال : انصرفا إلى موضع القضاء . 
وقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إن 
القضاء في المسجد من الأمر القديم يعني في أكثر الأمر ، ولا بأس أن يجلس في رحبته ليصل إليه الضعيف والمشرك والحائض . وقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب    : يقضي في منزله وأين أحب . والذي 
عندي  أنه يقسم أوقاته وأحواله ليبلغ كل أحد إليه ويستريح هو مما يرد من ذلك عليه .