صفحة جزء
[ ص: 46 ] المسألة الحادية عشرة قال علماؤنا : قوله تعالى : { إذ تسوروا المحراب } دليل على أن القضاء كان في المسجد ، ولو كان ذلك لا يجوز ، كما قال الشافعي ، لما قررهم داود على ذلك ، ولقال : انصرفا إلى موضع القضاء .

وقد قال مالك : إن القضاء في المسجد من الأمر القديم يعني في أكثر الأمر ، ولا بأس أن يجلس في رحبته ليصل إليه الضعيف والمشرك والحائض . وقد قال أشهب : يقضي في منزله وأين أحب . والذي عندي أنه يقسم أوقاته وأحواله ليبلغ كل أحد إليه ويستريح هو مما يرد من ذلك عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية