المسألة الثانية الحرير حرام على الرجال ، وحلال للنساء كما تقدم . 
والأصل فيه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=25934قال في الذهب والحرير  [ ص: 96 ] هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها   } ، وللمرأة أن تتخذ 
ثياب الذهب والحرير والديباج ، وللرجل أن يكون معها فيها ، فإذا انفرد بنفسه لم يجز له شيء من ذلك . 
وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3767أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين تزوج : اتخذت أنماطا ؟ قلت : وأنى لنا الأنماط ؟ قال : أما إنها ستكون   } . وليس يلزم الرجل أن يخلعها عن ثيابها ، ولا أن يعري بيتها وفراشها ، وحينئذ يستمتع بها .