صفحة جزء
المسألة الثالثة قوله : { بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان } يعني أنك إذا ذكرت صاحبك بما يكره فقد آذيته ; وإذاية المسلم فسوق ، وذلك لا يجوز .

وقد روي { أن أبا ذر كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فنازعه رجل ، فقال له أبو ذر : يا ابن اليهودية . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما ترى من هاهنا من أحمر وأسود ، ما أنت بأفضل منه } يعني إلا بالتقوى ، ونزلت : { ولا تنابزوا بالألقاب } . المسألة الرابعة وقع من ذلك مستثنى من غلب عليه الاستعمال ، كالأعرج والأحدب ، ولم يكن له فيه كسب يجد في نفسه منه عليه ، فجوزته الأمة ، فاتفق على قوله أهل الملة .

وقد ورد لعمر الله من ذلك في كتبهم ما لا أرضاه ، كقولهم في صالح جزرة ; لأنه صحف زجره فنقب بها ، وكذلك قوله في محمد بن سليمان الحضرمي مطين ; لأنه وقع في طين ، ونحو ذلك مما غلب على المتأخرين .

ولا أراه سائغا في الدين ، وقد كان موسى بن علي بن رباح المصري يقول : لا أجعل أحدا [ ص: 132 ] صغر اسم أبي في حل . وكان الغالب على اسم أبيه التصغير بضم العين . والذي يضبط هذا كله ما قدمناه من الكراهة لأجل الإذاية . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية