صفحة جزء
المسألة التاسعة عشرة ولا يحل له أن يطأ حتى يكفر ، فإن وطئ قبل الكفارة لم تتعدد عليه الكفارة .

وقال مجاهد : عليه كفارتان .

قلنا : أما الكفارة الواحدة فقرآنية سنية . وأما الثانية فقول بغير دليل . وقد بيناه في كتاب الإنصاف ، على أن جماعة رووا منهم النسائي واللفظ له عن ابن عباس { أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ظاهر من امرأته ، فوقع عليها ، فقال : يا رسول الله ، إني قد ظاهرت من امرأتي ، فوقعت عليها قبل أن أكفر . قال : ما حملك على ذلك يرحمك الله ، قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر . فقال : لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله } .

التالي السابق


الخدمات العلمية