صفحة جزء
المسألة الخامسة : فيما يقع عليه الإيلاء وذلك هو ترك الوطء ، سواء كان في حال الرضا أو الغضب عند الجمهور .

وقال الليث والشعبي : لا يكون إلا عند الغضب ; والقرآن عام في كل حال ، فتخصيصه دون دليل لا يجوز .

وهذا الخلاف انبنى على أصل ، وهو أن مفهوم الآية قصد المضارة بالزوجة وإسقاط حقها من الوطء ، فلذلك قال علماؤنا : إذا امتنع من الوطء قصدا للإضرار من غير عذر : مرض أو رضاع وإن لم يحلف كان حكمه حكم المولي ، وترفعه إلى الحاكم إن شاءت ، ويضرب له الأجل من يوم رفعه ، لوجود معنى الإيلاء في ذلك ; فإن الإيلاء لم يرد لعينه ، وإنما ورد لمعناه ; وهو المضارة وترك الوطء ، حتى قال علي وابن عباس : لو حلف ألا يقربها لأجل الرضاع لم يكن موليا ، لأنه قصد صحيح لا إضرار فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية