صفحة جزء
المسألة الرابعة عشرة : قال علماؤنا : إذا كفر المولي سقط عنه الإيلاء ، وفي ذلك دليل على تقديم الكفارة على الحنث في المذهب ، وذلك إجماع في مسألة الإيلاء ، ودليل على أبي حنيفة في غير مسألة الإيلاء ; إذ لا يرى جواز تقديم الكفارة على الحنث .

التالي السابق


الخدمات العلمية