صفحة جزء
المسألة السادسة : قال علماؤنا : إذا حرم الوعد في العدة بالنكاح لأنه لا يجوز كان ذلك دليلا على تحريم الوعد في التقابض في الصرف في وقت لا يجوز إلى وقت يجوز فيه التقابض .

ومنه قول عمر رضي الله عنه : وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره ; وهذا [ ص: 289 ] بين ، فإن الربا مثل الفرج في التحريم ، وهذا بين عند التأمل .

المسألة السابعة : قوله تعالى : { إلا أن تقولوا قولا معروفا } وهو التعريض الجائز .

المسألة الثامنة : قوله تعالى : { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } فهذه عامة للبيان أي لا تواعدوا نكاحا ، ولا تعقدوه ، حتى تنقضي العدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية