صفحة جزء
[ ص: 334 ] المسألة السادسة عشرة : قال علماؤنا قوله تعالى : { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } من ألفاظ الإبدال ، فكان ظاهره يقتضي ألا تجوز شهادة النساء إلا عند عدم شهادة الرجال ، كحكم سائر إبدال الشريعة مع مبدلاتها ; وهذا ليس كما زعمه ، ولو أراد ربنا ذلك لقال : فإن لم يوجد رجلان فرجل : فأما وقد قال : فإن لم يكونا فهذا قول يتناول حالة الوجود والعدم ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية