صفحة جزء
المسألة الثانية : التأمين خلف الإمام : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا قال الإمام : { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } فقولوا : آمين ; فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه } .

وثبت عنه أنه قال : { إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه } .

فترتيب المغفرة للذنب على أربع مقدمات ذكر منها ثلاثا ، وأمسك عن واحدة ; لأن ما بعدها يدل عليها : [ ص: 12 ] المقدمة الأولى : تأمين الإمام .

الثانية : تأمين من خلفه .

الثالثة : تأمين الملائكة .

الرابعة : موافقة التأمين .

فعلى هذه المقدمات الأربع تترتب المغفرة .

وإنما أمسك عن الثالثة

اختصارا لاقتضاء الرابعة لها فصاحة ; وذلك يكون في البيان للاسترشاد والإرشاد ، ولا يصح ذلك مع جدل أهل العناد ، وقد بيناه في أصول الفقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية