صفحة جزء
[ ص: 21 ] المسألة السابعة : قوله تعالى : { ولا يجرمنكم شنآن قوم } على العدوان على آخرين ، نزلت هذه الكلمة في { الحكم رجل من ربيعة ، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بم تأمرنا ؟ فسمع منه . وقال : أرجع إلى قومي فأخبرهم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لقد جاء بوجه كافر ورجع بقفا غادر . ورجع فأغار على سرح من سروح المدينة ، فانطلق به ، وقدم بتجارة أيام الحج يريد مكة ، فأراد ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إليه ، فنزلت هذه الآية } أي لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين بقطع سبل الحج ، وكونوا ممن يعين في التقوى ، لا في التعدي ، وهذا من معنى الآية منسوخ ، وظاهر عمومها باق في كل حال ، ومع كل أحد ، فلا ينبغي لمسلم أن يحمله بغض آخر على الاعتداء عليه إن كان ظالما ، فالعقاب معلوم على قدر الظلم ، ولا سبيل إلى الاعتداء عليه إن ظلم غيره ; فلا يجوز أخذ أحد عن أحد . قال الله تعالى : { ولا تزر وازرة وزر أخرى } . وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية