صفحة جزء
المسألة الثانية والثلاثون : في تجديد الماء لكل عضو : وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : { أنه أدخل يده في الإناء ، فغسل وجهه ، ثم أدخل يده فغسل يده ، ثم أدخل يده فمسح رأسه ، ثم أدخل يده فغسل رجليه } . وعن عبد الله بن زيد أنه " رأى { النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه بماء غير ماء فضل يديه } . قال الترمذي : وهو صحيح ، وصح أيضا عن ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مطلقا } .

وكذلك وردت الأخبار كلها في أعضاء الوضوء ، وردت مقيدة ، والمقيد أولى من المطلق ; لاحتمال المطلق وتنصيص المقيد . وقد قال عبد الملك من أصحابنا : يمسح رأسه ببلل لحيته ، وهذا ينبني على أصلين : [ ص: 67 ]

أحدهما : جواز استعمال الماء المستعمل .

والثاني : وجوب نقل الماء ، وهي : المسألة الثالثة والثلاثون : نشأ من أصحابنا من يرى نفسه من أهل الاستنباط ، وليس منه ، من قول عبد الملك أنه يمسح رأسه من بلل لحيته نقل الماء إلى العضو ، وليس فيه من الفقه أكثر من أن المسح مبني على التخفيف ; فيكفي منه ما يظهر على اليد وعلى العضو الممسوح ; فأما نقل الماء إلى العضو فلا خلاف فيه بين الأئمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية