المسألة الرابعة والعشرون : [ حكم 
سارق المصحف   ] : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : لا يقطع سارق المصحف ، وليس له فيه ما ينفع إلا أن منع بيعه وتملكه . فإن فعل ذلك قلنا له : إذا اشترى رجل ورقا وكتب فيه القرآن لا يبطل ما ثبت فيه من كلام الله ملكه ، كما لم يبطل ملكه لو كتب فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ثبت الملك ترتب عليه وجوب القطع . والله عز وجل أعلم .