صفحة جزء
باب ما يظهر من الرأس غالبا من العمامة

205 - ( عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم { توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين } متفق عليه ) .


[ ص: 211 ] قد قدمنا أن البخاري لم يخرجه ، وأن المنذري وابن الجوزي وهما في ذلك كما قاله الحافظ . والمصنف قد تبعهما في ذلك فتنبه . وهو يدل على ما ذهب إليه الشافعي ومن معه من أنه لا يجوز الاقتصار على العمامة بل لا بد مع ذلك من المسح على الناصية وقد تقدم في الباب الأول ذكر الخلاف والأدلة وما هو الحق .

التالي السابق


الخدمات العلمية