صفحة جزء
[ ص: 166 ] باب أن ما أبين من حي فهو ميتة

3644 - ( عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ما قطع من بهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة } رواه ابن ماجه ) .

3645 - ( وعن أبي واقد الليثي قال : { قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنمة الإبل يجبونها ، فقال : ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة } رواه أحمد والترمذي . ولأبي داود منه الكلام النبوي فقط ) .


حديث ابن عمر أخرجه أيضا البزار والطبراني في الأوسط من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عنه . واختلف فيه على زيد بن أسلم . وقد روي عن زيد بن أسلم مرسلا . قال الدارقطني : المرسل أشبه بالصواب . وله طريق أخرى عن ابن عمر أخرجها الطبراني في الأوسط وفيها عاصم بن عمر وهو ضعيف .

وحديث أبي واقد أخرجه أيضا الدارمي والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عنه ، وأخرجه أيضا الحاكم من حديث سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعا . قال الدارقطني : والمرسل أصح ، وأخرجه البزار من طريق المسور بن الصلت عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري وقال : تفرد به ابن الصلت وخالفه سليمان بن بلال فقال : عن زيد عن عطاء مرسلا ، وكذا قال الدارقطني ، وقد وصله الحاكم كما تقدم ، وتابع المسور وغيره عليه خارجة بن مصعب . أخرجه ابن عدي في الكامل وأبو نعيم في الحلية . وأخرجه ابن ماجه والطبراني وابن عدي من طريق تميم الداري وإسناده ضعيف كما قال الحافظ . قوله : ( فما قطع منها ) المجيء بهذه الجملة لزيادة الإيضاح وإلا فقد أغنى عنها ما قبلها . قوله : ( فهو ميتة ) فيه دليل على أن البائن من الحي حكمه حكم الميتة في تحريم أكله ونجاسته ، وفي ذلك تفاصيل ومذاهب مستوفاة في كتب الفقه . قوله : ( إلى أليات ) جمع ألية ، والجب : القطع ، والأسنمة جمع سنام .

التالي السابق


الخدمات العلمية