صفحة جزء
[ ص: 94 ] باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها

69 - ( عن عبد الله بن زيد قال : { أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجا له ماء في تور من صفر فتوضأ } . رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه ) .

70 - ( وعن زينب بنت جحش { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر } رواه أحمد ) .


قوله : ( في تور ) التور بفتح المثناة الفوقية يشبه الطشت ، وقيل : هو الطشت . والطشت بفتح الطاء وكسرها وبإسقاط التاء لغات . قوله : ( من صفر ) الصفر بصاد مهملة مضمومة نوع من النحاس . قوله : ( في مخضب ) المخضب بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة بعدها موحدة المشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان وقد يطلق على الإناء صغر أو كبر والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على جواز استعمال آنية الصفر للوضوء وغيره وهو كذلك . وله فوائد محلها الوضوء .

التالي السابق


الخدمات العلمية