صفحة جزء
باب الأضحى والمنحر بالمصلى

5231 حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم
قوله : ( باب الأضحى والنحر بالمصلى ) قال ابن بطال هو سنة للإمام خاصة عند مالك ، قال مالك فيما رواه ابن وهب : إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله ، زاد المهلب : وليذبحوا بعده على يقين ، وليتعلموا منه صفة الذبح . وذكر فيه المؤلف حديث ابن عمر من وجهين : أحدهما موقوف ، والثاني مرفوع كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذبح وينحر بالمصلى وهو اختلاف على نافع ، وقيل بل المرفوع يدل على الموقوف لأن قوله في الموقوف كان في منحر النبي - صلى الله عليه وسلم - يريد به المصلى بدلالة الحديث المرفوع المصرح بذلك ، وقال ابن التين : هو مذهب مالك أن الإمام يبرز أضحيته للمصلى فيذبح هناك ، وبالغ بعض أصحابه وهو أبو مصعب فقال : من لم يفعل ذلك لم يؤتم به . وقال ابن العربي : قال أبو حنيفة ومالك لا يذبح حتى يذبح الإمام إن كان ممن يذبح ، قال ولم أر له دليلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية