صفحة جزء
باب الحكم في البئر ونحوها

6761 حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف على يمين صبر يقتطع مالا وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم فقال في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة قلت لا قال فليحلف قلت إذا يحلف فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله الآية
[ ص: 190 ] قوله : باب الحكم في البئر ونحوها ) ذكر فيه حديث عبد الله - وهو ابن مسعود - في نزول قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا وفيه قول الأشعث " في نزلت ، وفي رجل خاصمته في بئر ، وقد تقدم شرحه مستوفى في " كتاب الأيمان والنذور .

قال ابن بطال : هذا الحديث حجة في أن حكم الحاكم في الظاهر لا يحل الحرام ولا يبيح المحظور ، لأنه صلى الله عليه وسلم حذر أمته عقوبة من اقتطع من حق أخيه شيئا بيمين فاجرة ، والآية المذكورة من أشد وعيد جاء في القرآن ، فيؤخذ من ذلك أن من تحيل على أخيه وتوصل إلى شيء من حقه بالباطل فإنه لا يحل له لشدة الإثم فيه ، قال ابن المنير : وجه دخول هذه الترجمة في القصة مع أنه لا فرق بين البئر والدار والعبد حتى ترجم على البئر وحدها ، أنه أراد الرد على من زعم أن الماء لا يملك ، فحقق بالترجمة أنه يملك لوقوع الحكم بين المتخاصمين فيها ، انتهى . وفيه نظر من وجهين أحدهما : أنه لم يقتصر في الترجمة على البئر بل قال ونحوها ، والثاني : لو اقتصر لم يكن فيه حجة على من منع بيع الماء لأنه يجوز بيع البئر ولا يدخل الماء ، وليس في الخبر تصريح بالماء فكيف يصح الرد .

التالي السابق


الخدمات العلمية