صفحة جزء
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة

1120 حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب قال وأنا أظنه
[ ص: 62 ] قوله : ( باب من لم يتطوع بعد المكتوبة ) أورد فيه حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين ، وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت ، ومطابقته للترجمة أن الجمع يقتضي عدم التخلل بين الصلاتين بصلاة راتبة أو غيرها ، فيدل على ترك التطوع بعد الأولى ، وهو المراد ، وأما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه ، وكذا التطوع قبل الأولى محتمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية