صفحة جزء
باب التصفيق للنساء

1145 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء
[ ص: 93 ] قوله : ( باب التصفيق للنساء ) تقدم الكلام عليه قبل باب . وسفيان في الإسناد الأول هو ابن عيينة ، وفي الثاني هو الثوري ، ويحيى شيخ البخاري هو ابن جعفر ، وكأن منع النساء من التسبيح ، لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان . ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء ، وعن مالك وغيره في قوله : " التصفيق للنساء " ؛ أي هو من شأنهن في غير الصلاة ، وهو على جهة الذم له ، ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة ، وتعقب برواية حماد بن زيد ، عن أبي حازم في الأحكام بصيغة الأمر : فليسبح الرجال وليصفق النساء . فهذا نص يدفع ما تأوله أهل هذه المقالة ، قال القرطبي : القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية