صفحة جزء
باب نقض شعر المرأة وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت

1201 حدثنا أحمد حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ابن جريج قال أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون
قوله : ( باب نقض شعر المرأة ) ؛ أي الميتة قبل الغسل ، والتقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب أو الأكثر ، وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة ، وذهب من منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتتاف شعره ، وأجاب من أثبته بأنه يضم إلى ما انتثر منه .

قوله : ( وقال ابن سيرين إلخ ) وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عنه .

قوله : ( حدثنا أحمد ) كذا للأكثر غير منسوب ، ونسبه أبو علي بن شبويه ، عن الفربري : " أحمد بن صالح " .

قوله : ( قال أيوب ) في رواية الإسماعيلي من طريق حرملة ، عن ابن وهب ، عن ابن جريج " أن أيوب بن أبي تميمة أخبره " .

قوله ( وسمعت ) هو معطوف على محذوف تقديره سمعت كذا ، وسمعت حفصة ، وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده .

[ ص: 159 ] قوله : ( أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ) في رواية الإسماعيلي : " قالت : نقضته " والظاهر أن القائلة أم عطية ، ولعبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب في هذا الحديث : فقلت : نقضته فغسلته ، فجعلته ثلاثة قرون ، قالت : نعم . والمراد بالرأس شعر الرأس ، فهو من مجاز المجاورة ، وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة ، وتنظيف الشعر من الأوساخ . ولمسلم من رواية أيوب ، عن حفصة ، عن أم عطية : مشطناها ثلاثة قرون . وهو بتخفيف المعجمة ؛ أي سرحناها بالمشط ، وفيه حجة للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر ، واعتل من كرهه بتقطيع الشعر ، والرفق يؤمن معه ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية