صفحة جزء
باب فرض مواقيت الحج والعمرة

1450 حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق فسألته من أين يجوز أن أعتمر قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة
قوله : ( باب فرض مواقيت الحج والعمرة ) المواقيت جمع ميقات ، كمواعيد وميعاد ، ومعنى " فرض " قدر أو أوجب ، وهو ظاهر نص المصنف ، وأنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات ، ويزيد ذلك وضوحا ما سيأتي بعد قليل ، حيث قال : " ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة " . وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز ، وفيه نظر ، فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز ، وهو ظاهر جواب ابن عمر ، ويؤيده القياس على الميقات الزماني ، فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه ، وفرق الجمهور بين الزماني والمكاني ، فلم يجيزوا التقدم على الزماني ، وأجازوا في المكاني ، وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم ، وقال مالك يكره ، وسيأتي شيء من ذلك في ترجمة : الحج أشهر معلومات في قوله : " وكره عثمان أن يحرم من خراسان " .

قوله : ( حدثنا زهير ) هو ابن معاوية الجعفي ، ورجال هذا الإسناد سوى ابن عمر كوفيون ، وجبير والد زيد - بالجيم والموحدة مصغر - ليس له في البخاري سوى هذا الحديث ، وفي الرواة زيد بن جبيرة - بفتح الجيم وزيادة هاء في آخره - لم يخرج له البخاري شيئا .

قوله : ( وله فسطاط وسرادق ) الفسطاط معروف وهي الخيمة ، وأصله عمود الخباء الذي يقوم عليه ، وقيل : لا يقال لها ذلك إلا إذا كانت من قطن ، وهو أيضا مما يغطى به صحن الدار من الشمس وغيرها ، وكل ما أحاط بشيء فهو سرادق ، ومنه : أحاط بهم سرادقها .

قوله : ( فسألته ) فيه التفات ، لأنه قال أولا إنه أتى ابن عمر ، فكان السياق يقتضي أن يقول فسأله ، لكن وقع عند الإسماعيلي : " قال : فدخلت عليه فسألته " .

قوله : ( فرضها ) أي قدرها وعينها ، ويحتمل أن يكون المراد أوجبها وبه يتم مراد المصنف ، ويؤيده قرينة قول السائل : " من أين يجوز لي " . وسيأتي الكلام على الحديث بعد باب .

التالي السابق


الخدمات العلمية