صفحة جزء
باب ما يكره من الحلف في البيع

1982 حدثنا عمرو بن محمد حدثنا هشيم أخبرنا العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية
قوله : ( باب ما يكره من الحلف في البيع ) أي : مطلقا فإن كان كذبا فهي كراهة تحريم ، وإن كان صدقا فتنزيه . وفي السنن من حديث قيس بن أبي غرزة بفتح المعجمة والراء والزاي مرفوعا : " يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة " .

قوله : ( عن عبد الله بن أبي أوفى ) في رواية يزيد عن العوام : " سمعت عبد الله بن أبي أوفى " وسيأتي في التفسير مع بقية الكلام عليه ، وقد تعقب بأن السبب المذكور في الحديث خاص والترجمة عامة ، لكن العموم مستفاد من قوله في الآية : وأيمانهم وسيأتي في الشهادات في سبب نزولها من حديث ابن مسعود ما يقوي حمله على العموم .

التالي السابق


الخدمات العلمية