صفحة جزء
باب بيع النخل بأصله

2092 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع
قوله : ( باب بيع النخل بأصله ) ذكر فيه حديث ابن عمر في التأبير وقد تقدم البحث فيه قبل بباب ، وأورده هنا من رواية الليث عن نافع بلفظ : " أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها " قال ابن بطال : ذهب [ ص: 472 ] الجمهور إلى منع من اشترى النخل وحده أن يشتري ثمره قبل بدو صلاحه في صفقة أخرى ، بخلاف ما لو اشتراه تبعا للنخل فيجوز ، وروى ابن القاسم عن مالك الجواز مطلقا قال : والأول أولى لعموم النهي عن ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية