صفحة جزء
باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن

2228 حدثنا محمود أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس
[ ص: 41 ] قوله : ( باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ) ذكر فيه حديث أبي هريرة البئر جبار بضم الجيم وتخفيف الموحدة أي هدر ، قال ابن المنير : الحديث مطلق ، والترجمة مقيدة بالملك وهي إحدى صور المطلق وأقعدها سقوط الضمان لأنه إذا لم يضمن إذا حفر في غير ملكه فالذي يحفر في ملكه أحرى بعدم الضمان ا هـ . وإلى التفرقة بين الحفر في ملكه وغيره ذهب الجمهور ، وخالف الكوفيون ، وسيأتي تفصيل ذلك مع بقية شرح الحديث في كتاب الديات إن شاء الله تعالى .

ومحمود شيخه في هذا الحديث هو ابن غيلان ، وعبيد الله شيخ محمود هو ابن موسى وهو من شيوخ البخاري وربما أخرج عنه بواسطة كهذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية