صفحة جزء
باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها

2334 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملا خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا فقال في كل ذات كبد رطبة أجر
[ ص: 136 ] قوله : ( باب الآبار ) بمدة وتخفيف الموحدة ، ويجوز بغير مد وتسكين الموحدة بعدها هـمزة وهو الأصل في هذا الجمع .

قوله : ( التي على الطريق إذا لم يتأذ بها ) بضم أول " يتأذ " على البناء للمجهول أي أن حفرها جائز في طرق المسلمين لعموم النفع بها إذا لم يحصل بها تأذ لأحد منهم .

وذكر فيه حديث أبي هريرة في الذي وجد بئرا في الطريق فنزل فيها فشرب ثم سقى الكلب ، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب الشرب ، وقوله في هذه الرواية " يلهث يأكل الثرى " يجوز أن يكون خبرا ثانيا وأن يكون حالا ، وقوله : " في كل ذات كبد " أي في إرواء كل ذات كبد .

التالي السابق


الخدمات العلمية