صفحة جزء
باب من رهن درعه

2374 حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف فقال إبراهيم حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه
قوله : ( باب رهن السلاح ) قال ابن المنير : إنما ترجم لرهن السلاح بعد رهن الدرع لأن الدرع ليست بسلاح حقيقة وإنما هـي آلة يتقى بها السلاح ، ولهذا قال بعضهم : لا تجوز تحليتها ، وإن قلنا بجواز تحلية السلاح كالسيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية