صفحة جزء
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب قال عروة عن المسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده

238 حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس بن مالك قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه قال أبو عبد الله طوله ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 421 ] قوله : ( باب البصاق ) كذا في روايتنا وللأكثر بالزاي وهي لغة فيه وكذا السين وضعفت .

قوله : ( في الثوب ) أي والبدن ونحوه ، ودخول هذا في أبواب الطهارة من جهة أنه لا يفسد الماء لو خالطه .

قوله : ( وقال عروة ) هو ابن الزبير ومروان هو ابن الحكم وأشار بهذا التعليق إلى الحديث الطويل في قصة الحديبية وسيأتي بتمامه في الشروط من طريق الزهري عن عروة وقد علق منه موضعا آخر كما مضى في باب استعمال فضل وضوء الناس .

قوله : ( فذكر الحديث ) يعني وفيه " وما تنخم " وغفل الكرماني فظن أن قوله " وما تنخم . . . إلخ " حديث آخر فجوز أن يكون الراوي ساق الحديثين سوقا واحدا أو يكون أمر التنخم وقع بالحديبية . انتهى . ولو راجع الموضع الذي ساق المصنف فيه الحديث تاما لظهر له الصواب .

والنخامة بالضم هي النخاعة كذا في المجمل والصحاح وقيل بالميم ما يخرج من الفم وبالعين ما يخرج من الحلق . والغرض من هذا الاستدلال على طهارة الريق ونحوه . وقد نقل بعضهم فيه الإجماع لكن روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه ليس بطاهر وقال ابن حزم : صح عن سليمان الفارسي وإبراهيم النخعي أن اللعاب نجس إذا فارق الفم .

قوله : ( حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفريابي وسفيان هو الثوري . وقد روى أبو نعيم في مستخرجه هذا الحديث من طريق الفريابي وزاد في آخره " وهو في الصلاة " .

قوله : ( طوله ابن أبي مريم ) هو سعيد بن الحكم المصري أحد شيوخ البخاري نسب إلى جده . وأفادت روايته تصريح حميد بالسماع له من أنس خلافا لما روى يحيى القطان عن حماد بن سلمة أنه قال : حديث حميد عن أنس في البزاق إنما سمعه من ثابت عن أبي نضرة فظهر أن حميدا لم يدلس فيه . ومفعول سمعت الثاني محذوف ; للعلم به والمراد أنه كالمتن الذي قبله مع زيادات فيه . وقد وقع مطولا أيضا عند المصنف في الصلاة كما سيأتي في باب حك البزاق باليد في المسجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية