صفحة جزء
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه وقال أبو العالية امسحوا على رجلي فإنها مريضة

240 حدثنا محمد يعني ابن سلام قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء دووي جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه
[ ص: 423 ] قوله : ( باب غسل المرأة أباها ) منصوب على المفعولية والدم منصوب على الاختصاص أو على البدل وهو إما اشتمال أو بعض من كل . ووقع في رواية ابن عساكر " غسل المرأة الدم عن وجه أبيها " وهو بالمعنى .

قوله : ( عن وجهه ) في رواية الكشميهني " من وجهه " و " عن " في رواية غيره إما بمعنى من أو ضمن الغسل معنى الإزالة وهذه الترجمة معقودة لبيان أن إزالة النجاسة ونحوها يجوز الاستعانة فيها كما تقدم في الوضوء وبهذا يظهر مناسبة أثر أبي العالية لحديث سهل .

قوله : ( وقال أبو العالية ) هو الرياحي بكسر الراء وياء تحتانية وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان قال : دخلنا على أبي العالية وهو وجع فوضؤوه فلما بقيت إحدى رجليه قال : امسحوا على هذه فإنها مريضة وكان بها حمرة . وزاد ابن أبي شيبة " إنها كانت معصوبة " .

قوله : ( حدثنا محمد ) قال أبو علي الجياني : لم ينسبه أحد من الرواة وهو عندي ابن سلام . قلت : وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج . وقد وقع في رواية ابن عساكر " حدثنا محمد يعني ابن سلام .

قوله : ( وسأله الناس ) جملة حالية وأراد بقوله " وما بيني وبينه أحد " أي عند السؤال ليكون أدل على صحة سماعه لقربه منه .

قوله : ( دوي ) بضم الدال على البناء للمجهول وحذفت إحدى الواوين في الكتابة كداود .

قوله : ( ما بقي أحد ) إنما قال ذلك ; لأنه كان آخر من بقي من الصحابة بالمدينة كما صرح به المصنف في النكاح في روايته عن قتيبة عن سفيان ووقع في رواية الحميدي عن سفيان " اختلف الناس بأي شيء دوي جرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " وسيأتي ذكر سبب هذا الجرح وتسمية فاعله في المغازي في وقعة أحد إن شاء الله تعالى . وكان بينها وبين تحديث سهل بذلك أكثر من ثمانين سنة .

قوله : ( فأخذ ) بضم الهمزة على البناء للمجهول وله في الطب " فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على الجرح فرقأ الدم " وفي هذا الحديث مشروعية التداوي ومعالجة الجراح واتخاذ الترس في الحرب ، وأن جميع ذلك لا يقدح في التوكل ; لصدوره من سيد المتوكلين . وفيه مباشرة المرأة لأبيها وكذلك لغيره من ذوي محارمها ومداواتها لأمراضهم وغير ذلك مما يأتي الكلام عليه في المغازي إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية