صفحة جزء
باب الفتك بأهل الحرب

2869 حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فقال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله قال نعم قال فأذن لي فأقول قال قد فعلت
قوله : ( باب الفتك بأهل الحرب ) أي جواز قتل الحربي سرا ، وبين هذه الترجمة وبين الترجمة الماضية وهي قتل المشرك النائم عموم وخصوص وجهي .

وذكر هنا طرفا من حديث جابر في قصة قتل كعب بن الأشرف ، وقد تقدم التنبيه عليه في الباب الذي قبله ، وإنما فتكوا به لأنه نقض العهد ، وأعان على حرب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهجاه ، ولم يقع لأحد ممن توجه إليه تأمين له بالتصريح ، وإنما أوهموه ذلك وآنسوه حتى تمكنوا من قتله .

التالي السابق


الخدمات العلمية