صفحة جزء
باب إثم الغادر للبر والفاجر

3015 حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وعن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة قال أحدهما ينصب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به
[ ص: 327 ] قوله : ( باب إثم الغادر للبر والفاجر ) أي سواء كان من بر لفاجر أو بر ، أو من فاجر لبر أو فاجر . وبين هذه الترجمة والترجمة السابقة بثلاثة أبواب عموم وخصوص .

ذكر فيه أربعة أحاديث : أحدها وثانيها حديث ابن مسعود وأنس معا " لكل غادر لواء " . وقوله " وعن ثابت " قائل ذلك هو شعبة بينه مسلم في روايته من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنس ، وقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن أبي الوليد شيخ البخاري فيه بالإسنادين معا ، قال في موضعين : وبهذا يرد على من جوز أن يكون ذلك معطوفا على قوله " عن أبي الوليد " فيكون من رواية الأعمش عن ثابت ، وليس كذلك ، ولم يرقم المزي في التهذيب في رواية الأعمش عن ثابت رقم البخاري .

قوله : ( قال أحدهما ينصب وقال الآخر - يرى - يوم القيامة يعرف به ) ليس في رواية مسلم المذكورة ينصب ولا يرى ، وقد زاد مسلم من طريق غندر عن شعبة " يقال هذه غدرة فلان " وله من حديث أبي سعيد " يرفع له بقدر غدرته " وله من حديثه من وجه آخر " عند استه " قال ابن المنير كأنه عومل بنقيض قصده لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس فنصب عند السفل زيادة في فضيحته ، لأن الأعين غالبا تمتد إلى [ ص: 328 ] الألوية فيكون ذلك سببا لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم فيزداد بها فضيحته . ثالثها حديث ابن عمر في ذلك :

التالي السابق


الخدمات العلمية