صفحة جزء
باب غسل دم المحيض

301 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه
[ ص: 489 ] قوله : ( باب غسل دم المحيض ) هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة في كتاب الوضوء وهي غسل الدم .

وقد تقدم الكلام هناك على حديث أسماء هذا ، أخرجه هناك من رواية يحيى القطان عن هشام ، وإسناد هذه الرواية كالتي قبلها مدنيون سوى شيخه . وفيه من الفوائد ما في الذي قبله ، وجواز سؤال المرأة عما يستحى من ذكره ، والإفصاح بذكر ما يستقذر للضرورة ، وأن دم الحيض كغيره من الدماء في وجوب غسله . وفيه استحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية