3782 حدثني محمد بن عباد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال أنفذه لنا ابن الأصبهاني سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=16466ابن معقل أن عليا رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف فقال إنه شهد بدرا
[ ص: 369 ] الحديث التاسع قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد ) هو المكي نزيل بغداد ، ثقة مشهور ، وليس له عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا الحديث .
قوله : ( أنفذه لنا ابن الأصبهاني ) أي بلغ منتهاه من الرواية وتمام السياق فنفذ فيه ، كقولك : أنفذت السهم أي رميت به فأصبت ، وقيل : المراد بقوله : " أنفذه لنا " أي أرسله ، فكأنه حمله عنه مكاتبة أو إجازة . وابن الأصبهاني هو عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي ، nindex.php?page=showalam&ids=16466وعبد الله بن معقل بسكون المهملة وكسر القاف قال أبو مسعود : هذا الحديث مما كان ابن عيينة سمعه من إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن معقل ، ثم أخذه عاليا بدرجتين عن ابن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل .
قوله : ( كبر على nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف ) أي الأنصاري .
قوله : ( فقال : لقد شهد بدرا ) كذا في الأصول لم يذكر عدد التكبير ، وقد أورده أبو نعيم في " المستخرج " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الإسناد فقال فيه : " كبر خمسا " ، وأخرجه البغوي في " معجم الصحابة " عن nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد بهذا الإسناد ، nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي nindex.php?page=showalam&ids=13855والبرقاني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريقه فقال : " ستا " وكذا أورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " التاريخ " عن nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد ، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن ابن عيينة وأورده بلفظ " خمسا " زاد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم " التفت إلينا فقال : إنه من أهل بدر " وقول علي رضي الله عنه : " لقد شهد بدرا " يشير إلى أن لمن شهدها فضلا على غيرهم في كل شيء حتى في تكبيرات الجنازة ، وهذا يدل على أنه كان مشهورا عندهم أن التكبير أربع وهو قول أكثر الصحابة ، وعن بعضهم التكبير خمس ، وفي صحيح مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم حديث مرفوع في ذلك . وقد تقدم في الجنائز أن أنسا قال " إن التكبير على الجنازة ثلاث ، وإن الأولى للاستفتاح " وروى nindex.php?page=showalam&ids=12211ابن أبي خيثمة من وجه آخر مرفوعا " إنه كان يكبر أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا ، حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعا ، وثبت على ذلك حتى مات " وقال أبو عمر : انعقد الإجماع على أربع ، ولا نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن أبي [ ص: 370 ] ليلى ، انتهى . وفي " المبسوط " للحنفية عن أبي يونس مثله . وقال النووي في " شرح المهذب " كان بين الصحابة خلاف ثم انقرض وأجمعوا على أنه أربع ، لكن لو كبر الإمام خمسا لم تبطل صلاته إن كان ناسيا ، وكذا إن كان عامدا على الصحيح ، لكن لا يتابعه المأموم على الصحيح ، والله أعلم .