صفحة جزء
باب الصلاة في مسجد السوق وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب

465 حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه
[ ص: 673 ] قوله : ( باب الصلاة في مسجد السوق ) ولغير أبي ذر " مساجد " . موقع الترجمة الإشارة إلى أن الحديث الوارد في أن الأسواق شر البقاع وأن المساجد خير البقاع كما أخرجه البزار وغيره لا يصح إسناده ، ولو صح لم يمنع وضع المسجد في السوق ; لأن بقعة المسجد حينئذ تكون بقعة خير . وقيل : المراد بالمساجد في الترجمة مواضع إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة لذلك ، فكأنه قال : باب الصلاة في مواضع الأسواق ولا يخفى بعده .

قوله : ( وصلى ابن عون ) كذا في جميع الأصول ، وصحفه ابن المنير فقال : وجه مطابقة الترجمة لحديث ابن عمر - مع كونه لم يصل في سوق - أن المصنف أراد أن يبين جواز بناء المسجد داخل السوق لئلا يتخيل متخيل من كونه محجورا منع الصلاة فيه ; لأن صلاة ابن عمر كانت في دار تغلق عليهم فلم يمنع التحجير اتخاذ المسجد .

وقال الكرماني : لعل غرض البخاري منه الرد على الحنفية حيث قالوا بامتناع اتخاذ المسجد في الدار المحجوبة عن الناس ا هـ . والذي في كتب الحنفية الكراهة لا التحريم ، وظهر بحديث أبي هريرة أن الصلاة في السوق مشروعة ، وإذا جازت الصلاة فيه فرادى كان أولى أن يتخذ فيه مسجد للجماعة ، أشار إليه ابن بطال .

وحديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف هنا أخرجه بعد في " باب فضل صلاة الجماعة " ويأتي الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى .

وزاد في هذه الرواية " وتصلي الملائكة . . . إلخ " وقد تقدمت في " باب الحدث في المسجد " من وجه آخر عن أبي هريرة . قوله في هذه الرواية ( صلاة الجميع ) أي الجماعة ، وتكلف من قال التقدير في الجميع ، وقوله : ( على صلاته ) أي الشخص .

قوله : ( فإن أحدكم ) كذا للأكثر بالفاء ، وللكشميهني بالموحدة وهي سببية أو للمصاحبة .

قوله : ( فأحسن ) أي أسبغ الوضوء .

قوله : ( ما لم يؤذ يحدث ) كذا للأكثر بالفعل المجزوم على البدلية ويجوز بالرفع على الاستئناف ، وللكشميهني " ما لم يؤذ يحدث فيه " بلفظ الجار والمجرور متعلقا بيؤذ ، والمراد بالحدث الناقض للوضوء . ويحتمل أن يكون أعم من ذلك لكن صرح في رواية أبي داود من طريق أبي رافع عن أبي هريرة بالأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية