صفحة جزء
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا

4896 حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه
قوله ( باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا ) هذا الأصل لم يذكره البخاري في كتاب الصيام ، وذكره أبو مسعود في أفراد البخاري من حديث أبى هريرة ، وليس كذلك فإن مسلما ذكره في أثناء حديث في كتاب الزكاة ، ووقع للمزي في " الأطراف " فيه وهم بينته فيما كتبته عليه .

قوله ( لا تصوم ) كذا للأكثر وهو بلفظ الخبر والمراد به النهي ، وأغرب ابن التين والقرطبي فخطأ رواية الرفع ، ووقع في رواية للمستملي " لا تصومن " بزيادة نون التوكيد ، ولمسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر بلفظ " لا تصم " وسيأتي شرحه مستوفى بعد باب واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية