صفحة جزء
باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية

4909 حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن هو ابن مسلم عن صفية عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الموصلات
قوله ( باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية الله ) لما كان الذي قبله يشعر بندب المرأة إلى طاعة زوجها في كل ما يرومه خصص ذلك بما لا يكون فيه معصية الله ، فلو دعاها الزوج إلى معصية فعليها أن تمتنع ، فإن أدبها على ذلك كان الإثم عليه .

ذكر طرفا من حديث التي طلبت أن تصل شعر ابنتها ، وسيأتي شرحه في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى .

قوله ( إنه قد لعن الموصلات ) كذا بالبناء للمجهول ، والموصلات بتشديد الصاد المكسورة ويجوز فتحها ، وفي رواية الكشميهني " الموصلات " وهو يؤيد رواية الفتح

التالي السابق


الخدمات العلمية