صفحة جزء
389 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس حدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولى وله ضراط فذكر نحوه وزاد فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان ) إلى آخره ، هذا الحديث تقدم شرحه في باب الأذان .

قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة : ( فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس ) اختلف العلماء في المراد به ، فقال الحسن البصري وطائفة من السلف بظاهر الحديث ، وقالوا : إذا شك المصلي فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان وهو جالس ، عملا بظاهر هذا الحديث . وقال الشعبي والأوزاعي وجماعة كثيرة من السلف : إذا لم يدر كم صلى لزمه أن يعيد الصلاة مرة بعد أخرى أبدا حتى يستيقن . وقال بعضهم : يعيد ثلاث مرات ، فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه . وقال مالك والشافعي وأحمد - رضي الله عنهم - والجمهور : متى شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا ؟ لزمه [ ص: 218 ] البناء على اليقين ، فيجب أن يأتي برابعة ويسجد للسهو عملا بحديث أبي سعيد ، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان قالوا : فهذا الحديث صريح في وجوب البناء على اليقين ، وهو مفسر لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، فيحمل حديث أبي هريرة عليه ، وهذا متعين فوجب المصير إليه مع ما في حديث أبي سعيد من الموافقة لقواعد الشرع في الشك في الأحداث والميراث من المفقود وغير ذلك . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية