صفحة جزء
1328 حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لسعيد قالا حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض
قوله : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) هذا دليل لوجوب [ ص: 447 ] طواف الوداع على غير الحائض وسقوطه عنها ، ولا يلزمها دم بتركه ، هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي - رضي الله عنهم - أنهم أمروها بالمقام لطواف الوداع ، دليل الجمهور هذا الحديث وحديث صفية المذكور بعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية