صفحة جزء
باب استحباب نكاح ذات الدين

1466 حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك
قوله صلى الله عليه وسلم : تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع وآخرها عندهم ذات الدين ، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين . لا أنه أمر بذلك . قال شمر : الحسب الفعل الجميل للرجل وآبائه . وسبق في كتاب الغسل معنى تربت يداك .

وفي هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء لأن صاحبهم يستفيد من [ ص: 42 ] أخلاقهم وبركتهم وحسن طرائقهم ويأمن المفسدة من جهتهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية