صفحة جزء
1594 وحدثنا سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي قزعة الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ما هذا التمر من تمرنا فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا فقال رسول الله هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد لمن اشترى صاعا بصاعين : ( هذا الربا فردوه ) هذا دليل على أن المقبوض ببيع فاسد يجب رده على بائعه ، وإذا رده استرد الثمن . فإن قيل فلم يذكر في الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم أمر برده ، فالجواب : أن الظاهر أنها قضية واحدة وأمر فيها برده فبعض الرواة حفظ ذلك ، وبعضهم لم يحفظه ، فقبلنا زيادة الثقة ، ولو ثبت أنهما قضيتان لحملت الأولى على أنه أيضا أمر به ، وإن لم يبلغنا ذلك ، ولو ثبت أنه لم يأمر به مع أنهما [ ص: 205 ] قضيتان لحملناها على أنه جهل بائعه ، ولا يمكن معرفته ، فصار مالا ضائعا لمن عليه دين بقيمته وهو التمر الذي قبضه عوضا ، فحصل أنه لا إشكال في الحديث . ولله الحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية