صفحة جزء
باب في التيمم ضربتين

571 حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم
قوله ( بأكفهم ) بفتح الهمزة وضم الكاف وتشديد الفاء جمع كف وظاهر صنيع المصنف أنه يجوز الضربتان والاكتفاء بالواحدة وهو أقرب بعد ورود الوجهين ولا تعارض في الأفعال حتى يدفع البعض بالبعض .

التالي السابق


الخدمات العلمية