صفحة جزء
باب في ما جاء في اجتناب الحائض المسجد

645 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قالا حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت أخبرتني أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض
قوله ( صرحة هذا المسجد ) الصرحة بفتح فسكون في الصحاح الصرحة المتن من الأرض وصرحة الدار عرصتها قوله ( لا يحل لجنب ) أي لا يحل دخوله [ ص: 223 ] والمرور فيه وأما إذا كان في ذلك المسجد وحصل له فيه الجنابة والمرور فيه ضروري ومع ذلك ينبغي له أن يقيم ثم يخرج عند بعض العلماء وفي الزوائد إسناده ضعيف مجروح لم يوثق وأبو الخطاب مجهول . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية