صفحة جزء
باب النهي أن يرى عورة أخيه

661 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل
قوله ( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة إلخ ) قيل خص القسمين بالنهي لأن النهي مستلزم النهي عن العكس بالأولى وظننت أنه خص القسمين لأن العكس جائز بالنكاح أو الشراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية