صفحة جزء
باب المواضع التي تكره فيها الصلاة

745 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه وحماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام
[ ص: 252 ] قوله ( إلا المقبرة ) بضم الباء وتفتح موضع دفن الموتى وهذا لاختلاط ترابها بصديد الموتى ونجاساتهم فإن صلى في مكان طاهر صحت وقال بظاهره جماعة تكره الصلاة فيها مطلقا (والحمام ) قيل هذا في المكان النجس منه وإن صلى في مكان نظيف فلا بأس والمراد إلا المقبرة والحمام وما في معناها فلا يشكل الحصر بما سيجيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية