صفحة جزء
746 حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي حدثنا عبد الله بن يزيد عن يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة
قوله ( المزبلة ) بفتح ميم وتثليث موحدة موضع يطرح فيه الزبل قوله ( والمجزرة ) الموضع الذي ينحر فيه الإبل ويذبح فيه البقر والشاة نهى عنها لأجل النجاسة التي فيها من دماء الذبائح وأرواثها وجيفها المجاورة قوله ( وقارعة الطريق ) أي الموضع الذي يقرع بالأقدام من الطريق فالقارعة للنسبة أي ذات قرع وذلك لأن اختلاف المارة يشغله عن الصلاة وأيضا قل ما يأمن مرورهم بين يديه قوله ( ومعاطن الإبل ) أي مباركها حول الماء لأنه يخاف نفار الإبل وشرودها فربما يؤدي ذلك إلى إفساد الصلاة قوله ( وفوق الكعبة ) تشريفا وتكريما لها من أن يرتفع أحد فوقها والنهي للكراهة في البعض وعدم الصحة في البعض الآخر وهو مانعة نجاسته .

التالي السابق


الخدمات العلمية