صفحة جزء
949 حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثنا قتادة حدثنا جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض
قوله ( يقطع الصلاة ) ظاهر هذا الحديث أن مرور الكلب وغيره مما في الحديث يبطل الصلاة وبه قال قوم والجمهور على خلافه فلذلك أوله النووي وغيره بأن المراد بالقطع النقص لشغل القلب بهذه الأشياء ولا يخلو عن بعد كما ستعرفه قوله ( والمرأة الحائض ) يحتمل أن المراد بالغة سن الحيض أي البالغة وعلى هذا فالصغيرة لا تقطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية