صفحة جزء
باب ما جاء في الرخصة في ذلك

1090 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا
[ ص: 339 ] قوله ( من توضأ ) فيه أن الاكتفاء بالوضوء جائز (وأنصت ) أي سكت للاستماع قوله ( ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) وهي سبعة أيام بناء على أن الحساب من وقت الصلاة إلى مثله من الثانية فبزيادة ثلاثة تتم عشرة (فقد لغا ) أي ومن لغا فلا جمعة له كما جاء والمراد أنه يصير محروما من الأجر الزائد .

التالي السابق


الخدمات العلمية