صفحة جزء
باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم

1310 حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال سمعت رجلا سأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين في يوم قال نعم قال فكيف كان يصنع قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصل
(ثم رخص في الجمعة ) أي في تركها حيث قال من شاء أن يصلي فأحال الأمر إلى المشيئة والمعنى من شاء أن يصلي الجمعة فليصل ومن شاء أن يكتفي بالعيد يجزه حضوره عن حضور الجمعة لكن لا يسقط به الظهر كذا قاله الخطابي ومذهب علمائنا لزوم الحضور للجمعة ولا يخفى على المتتبع أن أحاديث هذا الباب بعضها يقتضي سقوط الظهر أيضا لحديث ابن الزبير وهو غير مذكور في الكتاب وبعضها يقتضي عدم لزوم الحضور للجمعة مع كونه ساكتا عن لزوم الظهر . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية