صفحة جزء
1788 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا موسى بن أعين حدثنا عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك
قوله : ( فقد قضيت ما عليك ) من حق المال وهذا مبني على دخول صدقة الفطر في الزكاة وكذا النفقة اللازمة أو على أن المراد بقوله فقد قضيت ما عليك أي قضيت أعظم ما عليك من الحق ويحتمل أن يقال الكلام في حقوق المال وليس بشيء من هذه الأشياء من حقوق المال بمعنى أنه يوجبه المال بل يوجبه أسباب أخر كالفطر والقرابة والزواج وغير ذلك فالحقوق التي يوجبها المال فقط تقضى بالزكاة وقال الترمذي بعد تخريج هذا الحديث هذا حديث حسن غريب وقد روي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من غير وجه أنه ذكر الزكاة فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها فقال لا إلا أن تطوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية