صفحة جزء
باب زكاة الورق والذهب

1790 حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ولكن هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهما
قوله ( إني قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ) أي تركت لكم أخذ زكاتها وتجاوزت عنه وهذا لا يقتضي سبق وجوبه ثم نسخه وقوله من كل أربعين درهما أي إذا بلغت [ ص: 547 ] الدراهم النصاب

التالي السابق


الخدمات العلمية