صفحة جزء
باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال

1793 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثني الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر ولا فيما دون خمس أواق ولا فيما دون خمس من الإبل
قوله ( فيما دون خمسة أوساق ) جمع وسق بفتح واو وكسرها وسكون سين والوسق ستون صاعا والمعنى إذا خرج من الأرض أقل من ذلك في المكيل فلا زكاة عليه فيه وبه أخذ الجمهور وخالفهم أبو حنيفة وأخذ بإطلاق حديث فيما سقته السماء العشر الحديث (أواق ) سمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء ويقال لها الوقية [ ص: 548 ] بحذف الألف وفتح الواو وهي أربعون درهما وخمسة أواق مائتا درهم ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية